وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] الاربع التي تتضمن عزائم السجود (24). وهذا صريح بالمنع من السور أجمع. وكل موضع يكون لفظه محتملا يحمل على هذا. المسألة التاسعة إذا ألجأه ظالم إلى الخروج إلى السفر بأن قيده أو أسره أو هدده بالقتل فخرج معه، هل عليه قصر الصلاة والصيام أم لا؟ وهل فرق بين ذلك وبين ما أمره بالخروج إلى البلد الفلاني لقضاء حاجة له، والمسافة مسافة التقصير، فإنه قد قيل: هذا يجب عليه التقصير، لوجوب الخروج دفعا للمضرة، أما هناك فإنه غير مختار للسفر، أعليه التقصير في ذلك أم لا؟. الجواب نعم يجب عليه التقصير في كل واحد من الفرضين وليس بينهما فرق في وجوب القصر. لكن يشترط في الاول أن يعلم أو يغلب في ظنه أن المقيد له قاصد مسافة وانه لا يمكنه من المفارقة، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوز إطلاقه من دون المسافة أو أمل هو الفرار فإنه لا يجوز القصر على هذا التقدير ولو تطاول به السفر، لان من شرط التقصير نية المسافة، وكانت حاله مع الشك جارية مجرى من تبع عبدا آبقا أو بعيرا شاردا. المسألة العاشرة إذا كان الطريق مخوفا وخرج إلى بعض مشاهد الائمة عليهم السلام أو الحج هل عليه الاتمام أو القصر؟ وهل يسمى ذلك سفر معصية أم يعتبر ذلك بعزم المسافر وقصده، فإنه إن قصد الطاعة في ذلك السفر كان سفر طاعة، وإن كان قصد المعصية كان سفر معصية، أم يعتبر كان الامرين يعني أن يقصد الطاعة وأن ________________________________________ (24) ليست نسخة المصباح عندنا. ________________________________________