وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 295 ] المسألة السادسة في القبلة قال: ما ذكر من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (12) الخبر به ضعيف فكيف صار إليه؟ وما معنى التياسر؟ وهل هو على الاستحباب أو على الوجوب؟ الجواب لا ريب أن الاخبار الدالة على ما ذكره ضعيفة لكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إليه في كتبه واستدل عليه في مسائل الخلاف (13) بإجماع الفرقة وأخبارهم ولعل اعتماده على الاخبار مع ضعفها للاجماع عنده عليها أو على مضمونها، وصرنا نحن في الكتاب المشار إليه ما اختاره الشيخ رحمه الله لمكان دعواه الاجماع. وأما التياسر فظاهر كلام الشيخ في كتبه الايجاب، لكن الاولى مع القول بأن الاستقبال إلى الحرم أن يقال على الاستحباب. وأما وجه الحكمة فما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام حين سأله عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الاسود لما نزل من الجنة وضع في موضعه وجعلت أنصاب الحرم حيث يلحقه النور، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (14). ________________________________________ (12) قال في الشرائع: ويستحب لهم - أي أهل العراق - التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا. 1 / 66 وراجع رسالة القبلة له في هذه المجموعة. (13) الخلاف 1 / 297. فيه: دليلنا إجماع الفرقة وروى المفضل بن عمر... (14) من لا يحضره الفقيه 1 / 178 والتهذيب 2 / 142 وعلل الشرائع 2 / 7 وفيه: لعلة انصاب الحرم. ________________________________________