وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 281 ] طيبا) (37) والنجس ليس كذلك وإذا لم يجد ماء يتطهر به ولا ترابا طاهرا لم يصل ولو خرج الوقت، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهما الله: يقضي ذلك (38) وقال المفيد في رسالته إلى ولده (39): لا يقضي وهو أشبه بالمذهب. أما إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكن من إزالتها فالاولى الاجزاء بها، لانها صلاة مأمور بها شرعا فتكون مجزية. المسألة الخامسة عشرة إذا أودع الانسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلمه إلى شخص، فلما حضر المودع سأله هل نقد فلان معك (40) شيئا أم لا؟ فقال: ما نقد لك شيئا ولا أودعني شيئا من الاشياء، فأحضر من قال له سلم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال: لا شك أن فلانا أودعني ولكن أخذت وأخذ ما كان معي من الوديعة، فهل يقبل قوله في التلف أو يلزم بها مع الانكار على كل حال؟ الجواب إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فإن ادعى التلف زمان الانكار وأقام بذلك بينة لم يضمن، وإن لم يقم بينة أو أقام بينة بالتلف بعد الانكار ضمن، لان الانكار منع من الوديعة فيكون عدوانا مقتضيا للضمان، والله أعلم. قال الشيخ نجم الدين أبو القاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد ________________________________________ (37) سورة المائدة: 6 وسورة النساء: 43. (38) راجع النهاية للشيخ ص 47 والناصريات للسيد المسألة 55 والمختلف للعلامة الحلي ص 53. (39) ليست هذه الرسالة عندنا. قال في المختلف ص 53: ونقل شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله عن بعض علمائنا سقوط الصلاة أداء وقضاء وهو قول لا بأس به إلا أنه معارض... (40) كذا في الاصل، وفي المصباح المنير: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته. ________________________________________