وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] من أخر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في ذلك حق أم لا؟. الجواب لا ريب أن لكل صلاة وقتا يختص به وأنه ينبغي أن تصلى كل صلاة في وقتها المضروبة لها، لكن عندنا الجمع جائز سفرا وحضرا لعذر وغيره رخصة. وقد روى الجمهور وأصحابنا جميعا أن النبي عليه السلام صلى الظهر والعصر في وقت الظهر في الحضر من غير مرض (21) وكذا روى أصحابنا والجمهور في المغرب والعشاء أنه صلاهما في وقت المغرب من غير مرض ولا سفر (22) وقال كثير من الاصحاب: ينبغي التفريق بين الصلوات إذا صلى النوافل والتعجيل إذا لم يتنفل. والذي أراه [ أن ] الجمع جائز والتفريق في الاوقات أفضل، وقد بين ذلك الاصحاب حيث ذكروا المستحاضة وكونها تجمع بين الظهر والعصر بغسل، تقدم العصر وتؤخر الظهر، وكذا المغرب والعشاء (23)، هذا دليل اختصاص كل صلاة بوقتها لكنه ليس بلازم، وما روي (24) من كراهية تأخير العصر فمحمول على تأخيرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار إذ المبادرة بها إذا صار ظل كل شئ مثليه (25) أفضل. ________________________________________ (21) علل الشرائع للصدوق 2 / 10. (22) علل الشرائع 2 / 11. (23) النهاية للشيخ الطوسي 29، (24) راجع الوسائل الباب التاسع من أبواب المواقيت. (25) كذا في الاصل، والصحيح: مثله. ________________________________________