وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 270 ] جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلا مع التضيق، ويدل عليه قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (3)، وهو خطاب للنبي وغيره ممن كلف الصلاة وقوله عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة (4)، وقول الصادق عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (5). ولو قيل (6): هذا الاطلاق بما روي عن الصادق عليه السلام: من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت الحاضرة (7). قلنا: وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لان الواجب على التخيير مأمور به كالواجب المضيق. ثم يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليه السلام في من فاتته المغرب والعشاء حتى طلع الفجر قال: يصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل أن تطلع الشمس (8)، وما ينافي ذلك نحمله على الاستحباب توفيقا بين الاخبار. المسألة السادسة: في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد (9) والحلم (10) ________________________________________ (3) سورة الاسراء: 78. (4) في سنن البيهقي 1 / 365: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن وقت الصلاة فقال... ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر... (5) الوسائل 3 / 92 / الفقيه 1 / 139 والتهذيب 3 / 24 والاستبصار 1 / 246. (6) كذا في الاصل، ولعل الصحيح: " قيد " أو " قيل قيد ". (7) الوسائل 3 / 208 / الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 266 والاستبصار 1 / 286. (8) الوسائل 3 / 209 / التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288. (9) القراد واحدها قردة بضم القاف: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للانسان. (10) في الاصل: الجلم بالجيم وهو القراد كما في تاج العروس ولعل الصحيح: الحلم بالحاء المهملة واحدها الحلمة: دودة تقع في الجلد فتأكله. ________________________________________