[ 264 ] المسألة الحادية والاربعون في رجل له أولاد جماعة أوصى لهم بجميع أملاكه وعين لكل واحد منهم شيئا بخاصة (79) وقال في وصيته: ومن أوصيت له بشئ فهو له وإن فضلت وصيته عن الثلث فله في ذمتي أضعاف الفاضل عن الوصية فهل يثبت ذلك أم لا؟ الجواب لا يثبت في ذمته شئ من ذلك في ظاهرا لحكم مع موته ولا تمضي وصيته فيما زاد عن الثلث إلا أن يجيزه الورثة فإن لم يجيزوا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطية الاول فالاول حتى يستوفي الثلث. المسألة الثانية والاربعون في الموصي المذكور إذا كان لزوجته ملك وأشهدت له بالملك جميعه وأوصى لها بما أشهدت له بعد إشهادها له، وقال في جملة وصيته: قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به، وهذا إن كان له وصايا جمة تزيد عن ثلثه ثم مات فعمدت الزوجة إلى كتاب الاقرار أعدمته وكانت الوصية مكتوبة في ظهر الاقرار. الجواب إذا أشهدت له به إقرارا حكم بانتقاله إليه فإذا أوصى لها به صحت الوصية فيما يحتمله ثلث تركته مما أقرت به. وإذا كانت وصايا تزيد عن الثلث بدأ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث. وكذا إذا قال في جملة وصيته: قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به فإن جميع ذلك يرد إلى ما يحتمله ثلث تركته. والله الهادي بفضله. ________________________________________ = فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. الوسائل 5 / 522. (79) كذا. ________________________________________