وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 251 ] شهرين أو صوم شهر ومن الثاني شيئا عن الكفارة الواجبة لا واجب غيره (49) ولو صام يوم العيد لم يجزه في التتابع عن الكفارة وافتقر مع شوال إلى صيام يومين فصاعدا من ذي القعدة حتى يكون متتابعا بالقدر الذي يصح معه البناء ويسقط صوم شعبان أصلا بالنظر إلى الكفارة. المسألة الثالثة والعشرون من شك بين الاربع والخمس وهو قائم بعد رفع رأسه من الركوع، هل تكون صلاته صحيحة أو فاسدة؟. وكذا إذا شك قبل الركوع يبني على الاربع ويصلي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم من شك بين الثلاث والاربع؟. وكذا إذا شك بين الاربع والخمس وهو جالس ما العلة في وجوب سجدتي السهو؟. ولم لا يبني على الاربع ويطرح السجدتين؟. الجواب نعم صلاته صحيحة ويتم السجدتين، ولا تبطل صلاته بشكه قبل الاتيان بالسجدتين، لان الركعة واحدة الركوع وعند إيقاع الركوع تسمى ركعة وليس تسميتها ركعة مشروط بالأتيان بالسجدتين، لان الركعة الواحدة، والركوع جنس، كالسجدة والسجود والركبة والركوب. وإذا شك قبل الركوع لم يتحقق شكه بين الركعة الرابعة والخامسة، بل يكون كالشاك بين الثلاث والاربع، فيبني على الاربع ويجبر صلاته بركعة بعد التسليم. ________________________________________ (49) كذا. قال المصنف في الشرائع 1 / 206: فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما... ________________________________________