وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] الدخول به (45) وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا؟. الجواب نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لان ذلك يجري مجرى القبض، وهو مذهب الاصحاب، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شئ لها وترد عليه خمسمائة دينار (46). المسألة العشرون في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة و تصرفت المرأة ولم تعلم أن لاحد فيها شيئا غير البائع، ثم حضر بقية الشركاء وأنتزعوها و ألزموها بأجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها، فربما بلغت الاجرة بقدر الثمن، و ألزموها بأرش ما تشعث من الدار، فهل لهم ذلك، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالاجرة وبما أغترمه من النقيصة؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا؟. الجواب يمضي البيع في حصة البائع، و للباقين انتزاع الحصص المختصة بهم، والمطالبة بأجرة حصصهم و نصيبهم من أرش ما تشغث، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم، وبما غرمته من الارش إن لم تكن هي المتلفة، وأما السكنى فلا يرجع بها، لان السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط ________________________________________ (45) كذا. (46) الوسائل 15 / 50 / الكافي 6 / 107 وفيه: ابن شهاب والفقيه 3 / 328 والتهذيب 7 / 374. ________________________________________