[ 37 ] وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند إرتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الاظفار. والاخذ من الشارب. و مباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه. والدعاء أمام التوجه. ويستحب الجهر جمعة وظهرا. وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا. ولو صلى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليم الامام جاز. ومنها: صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم يقض. وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة (الحمد) والسورة في الركعتين، وقيل تكبير الركوع على الاشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا. وسننها: الاصحار بها (1)، والسجود على الارض، وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الامام حافيا، على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به. وأن يقرأ في الاولى ب (الاعلى) وفي الثانية ب (والشمس). والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي (الاضحى) عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب (منى) وفي غيرها عقيب عشر. ________________________________________ (1) الاصحار بها: صلاتها في الصحراء. والمذهب أن ذلك في غير مكة. جاء في (تذكرة الفقهاء): (وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام: السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد. و لتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه). ________________________________________