وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " (1) وكذا روايته في خبر المنجرة، والترجيح بجانب الاولى، لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين. لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لانا نقول: تغيره انما هو في موت موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الاخذ عنه، لانجبرت بعمل الاصحاب وقبولهم بها، ولا تفصيل في بول النساء، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب منه ثلاثون دلوا لرواية كردويه (2). ويستحب نزح الماء كله، لرواية معاوية بن عمار (2). وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون، لانها انسان ونحن نسلم انها انسان ونطالبه أين وجد الاربعين معلقة على بول الانسان ولا ريب انه وهم منه. فرع آخر بول الكافر والمسلم سواء في النزح، لتناول العموم له، قال: وألحق الشيخان بالكلب الثعلب، والارنب، والشاة، قال " الشيخ " في التهذيب عند استدلاله على كلام المفيد (ره)، بقوله عليه السلام ": وللسنور أربعون دلوا، وللكلب وشبهه " (4) قوله " وشبهه " يريد في قد جسمه، وهذا يدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب، والخنزيز وكلما ذكر، ولا ريب ان الثعلب يشبه السنور، اما الكلب فهو بعيد عن شبهه، والرواية انما أحالت في الشبه، على الكلب، فالاستدلال إذا ضعيف. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 16 ح 5 ص 133. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 16 ح 3 ص 133. 3) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134. 4) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134. ________________________________________