وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] فروع الاول: إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا ونفلا، وكذا لو نوى صلاة مطلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصلي به الا نافلة لقوله عليه السلام " انما الاعمال بالنيات [ ولكل امرء ] وانما لامرء ما نوى " (1) وهذا لم ينو الفرض فلا يكون عمل له. لنا انه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط ما زاد لقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (2) ثم عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة بالماء، ولانه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل، وكذا لو نوى النافلة لانها صلاة يشترط في استباحتها التيمم والواجبة مشاركة في هذا المعني فالمقتضي لاستباحة النافلة مقتض لاستباحة الفريضة، وبهذا يتخرج جواب ما احتجوا به. الثاني: إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه. وقال الشافعي ان نوى النافلة استباح قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لان النافلة آكد من ذلك كله فيدخل الادنى في الاعلى. ولو نوى شيئا من ذلك لم يستبيح النافلة، وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف. الثالث: الصبي إذا تيمم للنافلة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة، لان النافلة مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم للبول والغائط. الرابع: لو نسى الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه لان الطهارتين واحدة، وان قلنا بالتفصيل لم يجزه. وقال الشيخ في الخلاف: الذي ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215. 2) سورة المائدة: 6. ________________________________________