وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] الصادق عليه السلام انه قال: " لا بأس بأجر النائحة إذا قالت صدقا " (1). ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه. مسألة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا طعاما لاصحاب المصيبة ثلاثة أيام، وهذا حق لما رواه عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد أتاهم أمر شغلهم " (2). وأما التقدير بثلاثة أيام فقد ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فقال: وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام وقال أحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس. واحتج بما روي ان جريرا وفد على عمر فقال له هل يناح على ميتكم قال لا قال فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال: نعم قال ذلك النوح. والجواب: انا لا نسلم ان عمر أنكر اتخاذ الطعام بل ما انضم إليه من الاجتماع عند أهل الميت، لان النوح التقابل وبه سمت النوائح والنساء المتقابلات نوائح وان لم يقلن شيئا، فشبه عمر ذلك الاجتماع باجتماع النساء أما لو دعت الحاجة إلى اتخاذهم الطعام جاز اجماعا كما لو جاءهم من أهل القرى من يحضر الميت. مسألة: قال في المبسوط ويكره التابوت اجماعا ويعني بذلك دفن الميت به، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة. مسألة: إذا اجتمع اموات بدئ بمن يخشى فساده، وان لم يكن كذلك. قال في المبسوط: فالاولى بالتقديم الاب ثم الابن وابن الابن ثم الجد، ولو كان اخوان في درجة قدم أسنهما وان تساويا أقرع بينها ويقدم أسن الزوجتين ولو تساويا أقرع بينهما. ولست أعرف وجه ما ذكره الشيخ مع التساوي، إذ ليس هناك اشكال فيخرج بالقرعة والاقرب تخير الولي في البدأة. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 71 ح 2 (مع اختلاف يسير). 2) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب ________________________________________