[ 324 ] الخامسة: قال الشيخ: ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وبه قال المفيد في المقنعة. وان كانت الاكثر غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا. وقال أبو جعفر بن بابويه: ان كانت بنت خمس لا تغسل وتدفن بثيابها وان كان سنها أقل من خمس غسلت ودفنت. وعندي في ذلك توقف. واستدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس أو ست دفنت ولم تغسل " (1) قال يعني انها لا تغسل مجرده من ثيابها، والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها، ثم لا نعلم القائل. فالاولى المنع. والفرق بين الصبي والصبية ان الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية، والاصل حرمة النظر. السادسة: إذا مات امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال لان الغسل تعذر فصار كعدم الماء. ولاصحابنا فيه روايات احديها " يصبون عليه الماء صبا من وراء الثياب " (2) روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام وعمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، واستحبه الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار جمعا بين الاخبار. والثانية " يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه والكفان " (3) وفي رواية " يغسلون مواضع الوضوء " (4) والروايات ضعيفة. أما الاولى فلان أبا سعيد وعمروا ضعيفان. وأما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وعلي بن أبي حمزة واقفي، فلا على روايته مع وجود ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 23 ح 3. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 22 ح 5. 3) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 22 ح 1. 4) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 22 ح 6. ________________________________________