وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم خشا ودعت بماء فشربت وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته. ومن طريق الاصحاب ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: " لا بأس انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (1). أما أخبار المانعة فمحمولة على الكراهية، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها اياه من وراء الثياب. فروع الاول: حكم أم الولد حكم الزوجة، وقال أبو حنيفة لا يجوز لانها عتقت بموته. لنا ان بعض علق الملك باقية وهو وجوب الكفن والمؤنة والعدة. ويؤيد ذلك ما رواه اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام " أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته " (2) ولا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع في زمان الحيوة قد يستصحب بعد الوفاة، كما قال في الزوجة تغسل الزوج وان انقطعت العصمة. الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالاقرب انها لا تغسله، لان ملكه انتقل عنه إلى غيره فحرم عليها النظر إليه. الثالث: لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان: أحدهما الجواز لرواية عمار المتضمنة لجواز أن تتولاها الكافرة عند عدم النساء. والثاني المنع لان الغسل عبادة يفتقر إلى نية القربة وهي متعددة في حقها. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 24 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 25 ح 1. ________________________________________