وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 305 ] " نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، أن يقعد عليه " ومذهب الشيخ: انه لا بأس بذلك ابتداء، وان الكراهية انما هي اعادتها بعد اندراسها. وروى يونس بن يعقوب " لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد قاصدا إلى المدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب اسمها على لوح ويجعله في القبر " (1) والوجه حمل هذه على الجواز، والاولى على الكراهية مطلقا، وقال الشيخ في الخلاف، ويكره أن يجلس على قبر، أو يبكي عليه، أو يمشي عليه. وبه قال العلماء، وقال مالك: ان فعل ذلك للغائط كره، ولغيره لا يكره. لنا قوله عليه السلام " لان يجلس أحدكم على جمر فيخرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر " (2) وهذه الرواية عامية، والمروي لنا ما سبق من رواية علي بن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية على مضمونها، على انه لو قبل بكراهية ذلك كله كان حسنا، لان القبر موضع العظة فلا يكون موضع الاستهانة. مسألة: يكره حمل ميتين على جنازة واحدة، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، لانه شنيع، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " (3). مسألة: ولو كان مع الجنازة منكر لم يمنع لاجله عن الصلاة عليها إذا لم يتمكن من ازالته، لان الانكار سقط عنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، ويؤيده ما رواه ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 37 ح 2 ص 864. 2) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 79 (مع تفاوت). 3) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 42. ح 1 ص 868. ________________________________________