وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 136 ] واخرج عني أذاه يالها نعمة ثلاثا) (1). مسألة: الجمع بين الاحجار والماء مستحب وان تعدى الغايط والاقتصار على الماء أفضل من الاحجار وان لم يتعد، اما الاول فلانه جمع بين مطهرين بتقدير ألا يتعدى، واكمال في الاستظهار بتقدير التعدي، ويؤيده من الحديث ما روي مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء) (2) وأما الاقتصار على الماء مع عدم التعدي فلانه أقوى المطهرين، لانه يزيل العين والاثر بخلاف الحجر، وقوله عليه السلام (إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (3) ويفهم من فحوى الحديث اختصاص الماء بالاولوية، روى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أراد أن يستنجي يبدأ بالمقعدة ثم بالاحليل) (4). مسألة: ويكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الاشجار المثمرة، إلى آخر الباب. روى عاصم بن حميد، عن (أبى) عبد الله عليه السلام (قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الانهار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن) (5) وروي أن أبا حنيفة، سأل أبا الحسن موسى عليه السلام (أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، وفئ النزال، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت) (6). ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 5 ح 3 ص 216. 2) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 30 ح 4 ص 246. 3) روى بمضمونها روايات متعددة في السنن للبيهقي ج 1 ص 103 و 104. 4) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 14 ح 1 ص 227. 5) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 15 ح 1 ص 228. 6) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 15 ح 2 ص 228. ________________________________________