وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 133 ] وروى الاصحاب عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود؟ قال: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك) (1) وأما الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه، والا لنجس المحل بغير نجاسة المحققة، اما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، وكذا لو ازيلت النجاسة بغسل أو غيره، وفي بعض أخبارنا عن أبي عبد الله (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (2) لكن الخبر مقطوع السند، ويحمل الاتباع بالماء على الفضيلة. [ فرع ] كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟ الاشبه لا، لان المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع، واستدل الشيخ (ره) في المبسوط: بأنه استنجاء منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهى عنه. مسألة: يستحب (تغطية الرأس) عند دخول الخلاء و (التسمية) وعليه اتفاق الاصحاب، روى علي بن أسباط مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام (كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله) (3) لكن علي بن أسباط واقفي، والحجة انه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه، وذكر المفيد (ره) في المقنعة: انها من سنن النبي صلى الله عليه وآله، وروى معاوية بن عمار، قال: ((سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبيث ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 35 ح 1 ص 252. 2) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 30 ح 4 ص 246. 3) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 3 ح 2 ص 214. ________________________________________