وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 126 ] أولى، فاما رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (1) ففي طريقها (أحمد ابن هلال) وهو ضعيف مع ان العمل على خلافها متقدم. الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزاه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه، ولان ازالة عين النجاسة وأثرها واجب، فان تعذر ازالتهما تعين ازالة العين. الثالث: لا يجب غسل الاحليل من ما يخرج منه عدا البول والمني والدم، سواء كان الخارج جامدا كالحصى والدود، أو مايعا كالمذي ورطوبة الفرج والحقنة إذا خرجت خالصة، لان الاصل الطهارة، والتنجيس موقوف على التوقف وهو منتف هنا، لا يقال: الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة ولان المجرى ينجس بملاقات النجاسة فينجس ما يمر به، لانا نمنع ذلك ونطالب بالدلالة عليه، فان المجاري عندنا لا ينجس، ويؤيد ذلك قولهم عليهم السلام في المذي (هو بمنزلة البصاق) (2). الرابع: لو دب إلى فرج المرأة (مني) من ذكر أو انثى ثم خرج لم يجب به وضوء ولا غسل، وجرى مجرى نجاسة لاقت المخرج فانه يجب غسله كما يجب غسل النجاسة. الخامس: الاغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقات، وان أمكن كشفها كشفها إذا بال، وغسل المخرج. وان لم يكشفها عند الاراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد، الاشبه نعم، لانه يجري مجرى الظاهر. [ مسألة: وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة، وهو مذهب الشيخين، وقال أبو الصلاح: وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ولم يقدره، لنا رواية ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 223. 2) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 12 ح 1 و 4 و 9. ________________________________________