وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 144 ] ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهم ولا يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة (1) بل يقتصر على قتالهم من غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل أسير، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الاصل كافرا فاسلم ثم ارتد بعد إظهاره الاسلام يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرة ونشأ على إظهار كلمة الاسلام، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أو تحريمه ما حلله، فإنه يقتل من غير استتابة. والمفسدون في الارض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الاموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الاموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلاف إذا تفردوا (2) بالاخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى الاخافة والارجاف نفوا من بلد إلى بلد واودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا. ومن اسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الامر حق الاختيار فيه (3) إما بالقتل أو الاسترقاق أو المفاداة (4). ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيما يخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض. ________________________________________ 1 - في " أ ": فئة. 2 - في " أ " و " ج ": إن انفردوا. 3 - في " أ " و " م ": حسن الاختيار فيه. 4 - في " أ ": أو المعادات. ________________________________________