وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 138 ] بالاخلال به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها لا للطواف ولا لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء من حيض وغيره، ليلة لزمه دم وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الاول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث. ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل غروب الشمس (1) فإن أغربت ولم يرم، قضاه في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابلا أو استناب من يقضيه عنه. والترتيب واجب فيه البداءة بالعظمى ثم الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من الايام الثلاثة الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به واستقبال الكعبة في رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما (2) قليلا دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض (3) والنفر في الآخر أفضل منه في الاول (4) ولا ينبغي لمن أصاب النساء أو تعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة ________________________________________ 1 - في " س " و " أ ": إلى قبيل غروب الشمس. 2 - في " أ " و " م ": منها. 3 - قال العلامة في المختلف 1 / 132: " ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج والمشهور الوجوب ". 4 - في " س ": والنفر الآخر أفضل منه في الاولى. ________________________________________