وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] بثوبين فإنه حرام لعموم الأخبار (1). وقضاء القرض، إن كان مما له مثل، من المكيل والموزون، فإنه يقضيه مثله، وإن كان ما لا مثل له مثل الثياب (2) والحيوان، والخشب، ويجب عليه قيمته، ولا يجب عليه رد العين المستقرضة، لأنها صارت بالقبض (3) والإقباض، ملكا للمستقرض، وخرجت من ملك القارض، لأن المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض، بغير خلاف بيننا. فعلى هذا التحرير، لا يجوز للمقرض الرجوع في عين القرض، بل له المطالبة بمثله، إن كان له مثل، أو بقيمته إن اعوز المثل يوم المطالبة، لا يوم إقباض القرض. وإن لم يكن له مثل، وكان يضمن (4) بالقيمة، رجع بقيمته يوم إقباض القرض، لا يوم المطالبة بالرد. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مسائل الخلاف: للمقرض الرجوع في عين القرض (5). وليس على ما قال دليل، ولا دل عليه بشئ يرتضى. وقال في مبسوطه: لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة (6). والصحيح إن ذلك يجوز، لأنه لا خلاف بين أصحابنا، في جواز إقراض الخبز، وإن كان لا يضبط بالصفة، لأنهم أجمعوا أن السلم لا يجوز في الخبز، لأن السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة، والخبز لا يضبط بالصفة. وقال شيخنا رحمه الله أيضا في مبسوطه: يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا، وإن شاء عددا، لأن أحدا من المسلمين لم ينكره، ومن أنكره من الفقهاء، خالف الاجماع، هذا آخر قول شيخنا في مبسوطه (7). ________________________________________ (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الربا. (2) ج: مما لا مثل له من الثياب. (3) ج: بالقرض. (4) ج: مثل يضمن. (5) الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 292 فإنه قال في ذيل المسألة: دليلنا أنه عين ماله (ملكه) فكان له الرجوع فيه لأن الممتنع يحتاج إلى دليل. (6) و (7) المبسوط: ج 2، فصل في حكم القرض، ص 161. ________________________________________