وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] ابتاع لعبد مغصوب، أو آبق، قال رحمه الله: والأول رواية أصحابنا، وقالوا: إنما يصح لأنه مضمون (1). قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: انظر أرشدك الله، ووفقك لإصابة الحق، إلى ما قال شيخنا أبو جعفر، وتأمله، واسبره، ففيه ما فيه، جعل رحمه الله الدين ثمنا، وأصحابنا يجعلونه مثمنا، لانهم قالوا بيع الدين، ثم قال رحمه الله: رواية أصحابنا، فجعله رواية، ولو كان إجماعا لقال وإجماع أصحابنا، أو مذهبنا، ثم قال: وقالوا إنما يصح لأنه مضمون. قال محمد بن إدريس رحمه الله: عند أصحابنا إن البيع المضمون، هو بيع السلف، فهو المضمون الذي هو في الذمة، لا بيع الأعيان، لأن البيع عندهم على الضربين، المقدم ذكرهما وأيضا الذي يجوز خلاف ما نصرناه (2) واخترناه، لا يجوزه في كل دين، ويقول: إن بيع السلم بعد حلوله على غير من هو عليه، لا يجوز، وعلى من هو عليه يجوز، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، ولأجل ذلك قال في الكلام الذي أوردناه عنه في مبسوطه، قبل هذا الموضع، وهو إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين، عن غير سلم، فباعه من انسان، فاحترز من السلم، فقد خصص العموم في بيع الدين، وإذا خصص من يستدل بالعموم، ساغ لخصمه التخصيص، وبطل استدلاله بالعموم، لأنه ما هو أولى بالتخصيص من خصمه، وأيضا فما ورد بذلك سوى خبرين فحسب، أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام، الذي ماله أكبر منه في الأخبار. ولأجل ذلك قال: رواية أصحابنا، وهما - أعني الخبرين - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كان ________________________________________ (1) المبسوط: كتاب المكاتب، فصل في بيع المكاتب وشرائه... ج 6، ص 7 - 126. (2) ل: نظرناه. ________________________________________