وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] ربح ماله، ولا تصح المضاربة، لأن حقيقتها وموضوعها في الشريعة، أن من العامل العمل، ومن رب المال المال، ومن عليه الدين، منه المال والعمل جميعا. فإن قيل: أنتم قد جعلتم من جملة أدلتكم على صحة ما حرر تموه واختر تموه، مسألة من كان له على غيره دين، فلا يجوز له أن يجعله معه مضاربة، إلا بعد قبضه وتعيينه له في ملكه، ولا يجوز له قبل ذلك جعله مضاربة، فعلى سياق هذا الاستدلال، والاعتبار، يلزمكم أن لا تجوزوا بيع الدين على من هو عليه، قبل قبضه وتعيينه في ملك بائعه. قلنا: لا يلزمنا ذلك، لأن بيع خيار الرؤية، لا يحتاج إلا إلى ذكر الجنس، وكونه في ملك البائع، والوصف له، دون تعيين عينه بالإشارة إليه، والمشاهدة له، والقطع عليه، وليس كذلك حكم مال المضاربة، لأنه يجب أن يكون مذكور الجنس معينا، ولا يكفي ذكر الجنس والصفة، دون تعيينه في الملك، كما كفى ذلك في بيع خيار الرؤية، وإن كان كل واحد من المالين، مملوك الجنس، غير متعين ملك عينه، ولا يتعين ملك عينه، إلا بعد قبضه، فيصح بيعه على من هو عليه، بيع خيار الرؤية، لأنه مملوك الجنس للبائع، ومن هو عليه عالم بصفته، فقام علم من هو عليه به، وبصفته، مقام وصف البائع له، فجمع هذا البيع الأمرين اللذين هما شرط في صحة بيع خيار الرؤية، وهو ذكر الجنس، وعلم من هو عليه الذي هو قائم مقام صفته، لأن ذكر الصفة في بيع العين الغائبة، يقوم مقام المشاهدة والرؤية لبيع العين الحاضرة المشاهدة، لأنا لا نحتاج أن نصف العين المرئية عند البيع، ولا ذلك شرط في صحة العقد عليها، وهو شرط في صحة بيع العين الغائبة مع ذكر جنسها، فلأجل ذلك جوزنا بيعها على من هي عليه، دون من سواه، لأن البيع عليه، بيع خيار الرؤية، لأن من شرطه ذكر الجنس والصفة، فإذا بيع عليه، فقد جمع الأمرين جميعا، وليس كذلك بيعه على غير من هو عليه، لأن أحد الأمرين لا يحصل له، لأن صاحبه لا يعلم عينه، حتى يصفها للمشتري، ________________________________________