وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له ذلك، ولا يخون فيها (1) إلا أنه رجع عن هذا القول، في كتابه الاستبصار (2). وقال بما اخترناه، وقال: أحمل الخبر على الكراهة، دون الحظر. ونعم ما قال، لأنه إذا أخذ ماله، فما تعدى، ولا ظلم، ولا خان، والشارع نهى عن إضاعة المال، وقال الله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (3) وهذا محسن، لا مسئ. ومن وجب عليه دين، وغاب عنه صاحبه، غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه، على ما قدمناه، فإن حضرته الوفاة، سلمه إلى من يثق بديانته، وجعله وصيه في تسليمه إلى صاحبه، فإن مات من له الدين، سلمه إلى ورثته، فإن لم يعلم له وارثا، اجتهد في طلبه، فإن لم يجده، سلمه إلى الحاكم، فإن قطع على أنه لا وارث له، كان لإمام المسلمين، وقد روي (4) أنه إذا لم يظفر بوارث له، تصدق به عنه، وليس عليه شئ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (5) من طريق الخبر إيرادا، لا اعتقادا، لأن الصدقة لا دليل عليها، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، بل الاجماع والأصول المقررة لمذهبنا، تشهد بأن الإمام يستحق ميراث من لا وارث له. وقال شيخنا أيضا في نهايته، في صدر السؤال: ومن وجب عليه دين، وغاب عنه صاحبه، غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه، ويعزل ما له من ملكه (6). وهذا غير واجب، أعني عزل المال، بغير خلاف بين المسلمين، فضلا عن طائفتنا. وإذا استدانت المرأة على زوجها، وهو غائب عنها، فأنفقته بالمعروف، وجب عليه القضاء عنها، فإن كان زائدا على المعروف، لم يكن عليه قضاؤه، هكذا أورده شيخنا في نهايته (7). ________________________________________ (1) و (5) و (6) و (7) النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت إلا أنه في المصدر: ولا يجوز فيها. (2) الاستبصار: كتاب المكاسب، الباب 27. ذيل الحديث 6، (172) أورد الخبر في الوسائل: الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ج 3. (3) التوبة: 91. (4) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة. ________________________________________