وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] بالظاهر، فأما تقييده في نهايته إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة، فما منع من إنفاقه على المباح (1)، لأن ذلك دليل الخطاب، ودليل الخطاب عند المحققين لأصول الفقه من أصحابنا غير معمول عليه. ولا يجوز أن تباع دار الانسان التي يسكنها، ولا خادمه الذي يخدمه في الدين، إذا كان مقدار ما فيها كفايته، فإن كانت دار غلة، وكذلك إن كانت كبيرة واسعة، وله في دونها كفاية، الزم بيعها، والاقتصار على كفايته منها، على ما قدمناه. والمنع من بيع الدار والخادم في الدين، على ما روي في بعض الأخبار (2) فإن تحقق إجماع من أصحابنا نرجع إليه، لا دليل عليه سوى الاجماع منهم. ومتى ألح صاحب الدين على المدين، وأراد حبسه ولم يكن له بينة بالدين، وخاف المدين إن أقر عند الحاكم بالدين من الحبس، فيضر ذلك به وبعياله، ولم يكن الحاكم عالما بإعساره وحاله، جاز له أن ينكر ويحلف بالله ما له قبلي شئ، ويوري في نفسه ما يخرجه من الكذب، ينوي عند قوله شئ، يستحقه الآن، يخفي ذلك، ويظهر ما عداه، مما ذكرناه، فإنه إذا فعل ذلك صادق (3) بار، لأنه لا يستحق عليه في هذه الحال شيئا من المطالبة والخروج إليه من حقه عند إعساره، لأن الله تعالى قال: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " وينطوي على أنه إذا تمكن من قضائه، قضاه، ويجب عليه العزم على ذلك، ولا شئ عليه من الآثام، فإذا تمكن من قضائه، وجب عليه القضاء. ومتى كان للانسان على غيره دين فحلفه على ذلك، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه ظاهرا، فإن جاء الحالف تائبا، ورد عليه ماله، جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله، ونصف الربح، هكذا أورده ________________________________________ (1) ل: من إنفاقه في المباح. ق: في إنفاقه في المباح. (2) الوسائل: كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الدين والقرض. (3) ل: ذلك كان صادقا. ________________________________________