وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] الاسراف في النفقة، وينبغي له أن يتقنع (1) بالقصد، ولا يجب عليه أن يضيق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواما. ويجب عليه عند مطالبة من له الحق، دفع جميع ما يملكه إليه، ما خلا داره التي يسكنها، إذا كانت قدر كفاية سكناه، وخادمه الذي يحتاج إلى خدمته، وقوت يومه وليلته فحسب، وما فضل عن ذلك، فيجب دفعه إلى من له عليه الدين (2)، عند المطالبة. باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت كل من كان عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه (3) فإن كان حالا وجب عليه، قضاؤه عند المطالبة في الحال، إذا كان قادرا على أدائه، لا يجوز له تأخيره بعد المطالبة له، فإن كان في أول وقت الصلاة وصلى بعد المطالبة، فإن صلاته غير صحيحة، لأن قضاء الدين بعد المطالبة واجب مضيق، وأداء الصلاة في أول وقتها واجب موسع، وكل شئ منع من الواجب المضيق فهو قبيح، بغير خلاف من محصل، وإن كان الدين مؤجلا وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة. ومن وجب عليه أداء الدين، لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه، فقد قال الرسول عليه السلام: مطل الغني ظلم (4)، فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه، بعد إقامة البينة بالحق، وسؤال الخصم ذلك، وإلزامه الخروج مما وجب عليه، فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره، وجب عليه تخليته، سواء حضر خصمه أو لم يحضر، لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (5) وإن لم يكن معسرا غير أنه يدفع به، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه ________________________________________ (1) ل: أن ينفق. (2) ح. من له الدين. (3) ج: قضاؤه، فإن كان آه. (4) الوسائل: كتاب التجارة، الباب 8، الحديث 3. (5) البقرة: 280. ________________________________________