وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] المتواترة (1). فأما ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، وذلك لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما عداه، وهذا هو الذي (2) يقوى في نفسي، والذي يدل عليه، هو أنه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، وقد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، ولا يمكن العلم الضروري في ذلك، لوجود الخلاف فيه، وهذا القول خيرة السيد المرتضى. وقال قوم: طريق وجوبهما العقل، وإلى هذا المذهب يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد (3) بعد أن قوى الأول، واستدل على صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه الله: ويقوى في نفسي أنه يجب (4) عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللطف، ولا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب والعقاب، قال: لأنا متى قلنا ذلك، لزمنا أن الإمامة ليست واجبة، بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثواب والعقاب، وما زاد عليه في حكم الندب، وليس بواجب، قال رحمه الله: فالأليق بذلك أنه واجب. ثم قال رحمه الله: واختلفوا في كيفية وجوبهما، فقال الأكثر: إنهما من فروض الكفاية (5)، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، وقال قوم: هما من فروض الأعيان، ثم قال رحمه الله: وهو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن والأخبار. قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والأظهر بين أصحابنا، أنهما من فروض الكفاية (6)، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، وهو اختيار السيد المرتضى. والأمر بالمعروف على ضربين، واجب وندب، فالأمر بالواجب منه واجب، والأمر بالمندوب مندوب، لأن الأمر به، لا يزيد على المأمور به نفسه، والنهي عن ________________________________________ (1) الوسائل: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 1. (2) ج: وهذا الذي. (3) الاقتصاد: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (4) وفي المصدر: إنهما يجبان. (5) ل: فروض الكفايات. (6) ل: فروض الكفايات. ________________________________________