وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] وروى أبو قبيس، أن عليا عليه السلام، نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، ورمى برجله فأخذها، قال رحمه الله: وقد روى أصحابنا، أن ما يحويه العسكر، من الأموال، فإنه يغنم، قال: وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته، فهم أحق بأموالهم (1). هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه. وذكر أيضا في مبسوطه، فقال: إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل، فإن كان شابا من أهل القتال، وهو الجلد الذي يقاتل، كان له حبسه، ولم يكن له قتله، قال: وقال بعضهم: له قتله، قال رحمه الله: والأول مذهبنا (2) فقد اعتمد رحمه الله، وأقر بأن الأول مذهبنا، وهو أنه لا يقتل الأسير. وقال في مسائل خلافه (3)، في أحكام أهل البغي، مثل قوله في مبسوطه في الأسير، ولم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار، ولا في تهذيب الأحكام، ولا ذكر في أخذ المال، ولا قتل الأسير شيئا، والأخبار التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام، وهو أكبر كتاب له في الأخبار، ما فيها شئ من أخذ ما حواه العسكر، ولا قتل الأسير، بل أورد أخبارا في هذا الكتاب يتضمن خلاف ما ذكره في نهايته (4)، وجمله وعقوده (5). من ذلك الايراد: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، بن (6) جعفر، عن أبيه، عن جده، عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي بالبصرة، رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، أقسم الفئ بيننا والسبي، ________________________________________ (1) و (2) المبسوط: ج 7 قتال أهل البغي. (3) الخلاف: كتاب الباغي، المسألة 6. (4) النهاية: كتاب الجهاد، باب قتال أهل البغي والمحاربين. (5) الجمل والعقود: لا يوجد في النسخة التي بأيدينا. (6) ج: ل: عن. ________________________________________