وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] الاسلام، وإظهار الشهادتين، والاقرار بالتوحيد والعدل، والتزام جميع شرايع الاسلام، والداعي يكون الإمام، أو من يأمره الإمام، على ما قدمناه. فإن بدر انسان، فقتل منهم قبل الدعاء، فلا قود عليه، ولا دية، لأنه لا دليل عليه، وقوله عز وجل: " ليظهره على الدين كله " (1) أراد بالحجج والأدلة، وقيل: أراد بذلك (2)، عند قيام المهدي عليه السلام، وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها (3)، وقد كان ذلك. فإن أسر الكافر، وله زوجة، فإنهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن من عليه، أو فاداه، عاد إلى زوجته، وإن اختار استرقاقه، انفسخ النكاح. وإن كان الأسير امرأة مزوجة، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر، لأنها صارت رقيقة بنفس الأسر. وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي، قال بعض أصحابنا: لا يجوز للإمام أن يفرق بينهما، فيعطي الأم لواحد، والولد لآخر. وهكذا إذا كان لرجل أمة، وولدها، فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة (4)، ولا غيرهما من أسباب الملك، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه، ولا يفسد البيع به، وهو الأقوى عندي، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، فإنه قال: فإن خالف وباع، جاز البيع على الظاهر من المذهب (5)، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وكذلك في موضع من نهايته (6). وأما التفرقة بينه وبين الوالد، فإنه جائز بغير خلاف. قد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، ________________________________________ (1) التوبة: 33. (2) ج: ذلك. (3) ل: وقيل أراد أديان العرب كلها. (4) ج: أو هبة. (5) المبسوط: كتاب الجهاد، في فصل حكم الأسارى. (6) النهاية: باب العتق وأحكامه. ________________________________________