وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] لشرفه، أو علمه، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ. وينبغي أن يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما على الصحيح من المذهب. وقال بعض أصحابنا (1): يعطى الفارس ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه إلا فرس واحد، والأظهر من الأقوال الأول. فإن كان مع الرجل، أفراس جماعة، لم يسهم منها إلا لفرسين، فيعطى ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، ولصاحب الفرس الواحد سهمان، ولا يسهم لشئ من المركوب من الإبل، والبغال، والحمير، والبقر، والفيلة، إلا للخيل خاصة، بلا خلاف، سواء كان الفرس عتيقا كريما، أو برذونا، أو هجينا، أو مقرفا، أو حطما، أو قحما، أو ضرعا، أو أعجف، أو رازحا، فإنه يسهم له (2). فالعتيق، الذي أبوه كريم، وأمه كريمة. والبرذون الذي أبوه كريم (3). وأمه غير عتيقة، وهي الكريمة. والهجين، الذي أبوه عتيق، وأمه غير عتيقة، والمقرف عكس ذلك. والحطم: المتكسر. والقحم، بفتح القاف وسكون الحاء، الكبير. والضرع، بفتح الضاد والراء: الصغير والأعجف: المهزول. والرازح: الذي لا حراك به. ومن ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء، على ما رواه أصحابنا (4). وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة، فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء، للفارس سهمان، وللراجل سهم، على ما رواه أصحابنا (5). وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم، وأسلموا، كانوا أحرارا، ________________________________________ (1) وهو الاسكافي على ما في الجواهر. (2) ج: يسهم. (3) ج: أبوه غير كريم. (4) الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 41، ح 8 - 9. (5). الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 38 من أبواب جهاد العدو. ________________________________________