وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 4 ] يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به، ومتى لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه حاضرا، لم تجز مجاهدة العدو. والجهاد مع أئمة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، وإن أصاب لم يوجر، وإن أصيب كان مأثوما، اللهم إلا أن يدهم المسلمين والعياذ بالله أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الاسلام، ويخشى بواره، وبيضة الاسلام: مجتمع الاسلام وأصله، أو يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم، غير أنه يقصد المجاهد والحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه، وعن حوزة الاسلام، وعن المؤمنين، ولا يقصد الجهاد مع السلطان الجائر، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام، وهكذا حكم من كان في دار الحرب، ودهمهم عدو يخاف منه على نفسه، جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه وماله، دون الجهاد الذي يجب في الشرع. ومتى جاهدوا مع عدم الإمام، وعدم من نصبه للجهاد، فظفروا، وغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة، ولا يستحقون هم منها (1) شيئا أصلا. والمرابطة، فيها فضل كبير، وثواب جزيل، إذا كان هناك إمام عادل، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد على ذلك كان جهادا، وحكمه حكم المجاهدين. ومن نذر المرابطة في حال استتار الإمام، وجب عليه الوفاء به، غير أنه لا يجاهد العدو، إلا على ما قلناه من الدفاع عن الاسلام والنفس. وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه الوفاء به، وإن كان ذلك في حال استتاره، لا يجب عليه الوفاء بالنذر. على قول بعض أصحابنا (2)، بل قال يصرفه في وجوه البر. ________________________________________ (1) ل: ولا يسحقون منها. (2) وهو الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية، كتاب الجهاد، إلا أنه في المصدر: " في حال انقباض يد الإمام " مكان قوله: " حال استتاره ". ________________________________________