وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 649 ] به (1) وقال بعض أصحابنا: لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت، والأول هو المذهب، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته (2) وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه (3). وإن كان ما أوصى به نافلة، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه، حج عنه من بعض الطريق، وهذا هو الأظهر، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (4)، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته (5). ومن نذر أن يحج لله تعالى، ثم مات قبل أن يحج، ولم يكن أيضا قد حج حجة الاسلام، أخرجت عند حجة الاسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال، لأنه واجب في ذمته، ودين في رقبته، ولا خلاف أن الواجبات، والديون تخرج من صلب ماله. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويخرج ما نذر فيه من ثلثه (6) وهذا من طريق خبر الآحاد، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الاسلام حج به عنه. ومن وجب عليه حجة الاسلام، لم تكن استقرت عليه، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فلا شئ عليه، ولا على وليه، ولا يخرج شئ من تركته في الحج سواء مات قبل الاحرام ودخول الحرم، أو بعده، لأنه ما فرط في ذلك، ولا استقرت الحجة في ذمته. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن وجبت عليه حجة الاسلام، فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ ________________________________________ (1) و (4) الوسائل: الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج. (2) و (6) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج. (3) المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها. (5) النهاية: كتاب الوصية، باب الوصية المبهمة. ________________________________________