وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 646 ] وإلى ما اخترناه وحررناه، ذهب شيخنا أبو جعفر، في نهايته (1). وتكره الصلاة في طريق مكة، في أربعة مواضع، البيداء، وقد فسرناها في كتاب الصلاة، وذات الصلاصل، وضجنان، ووادي الشقرة. ويستحب الاتمام في الحرمين، مكة والمدينة، ما دام مقيما، وإن لم ينو المقام عشرة أيام، وإن قصر فلا شئ عليه. وكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة، وفي مشهد الحسين عليه السلام، هذا على قول بعض أصحابنا، والأظهر الأكثر عند المحصلين، أن لا يجوز الاتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر، إلا في نفس المسجدين فحسب، دون مكة جميعها، ودون المدينة جميعها، لأن الاجماع حاصل على ذلك، والخلاف فيما عداه، والأصل التقصير للمسافر، فأخرجنا ما أخرجنا بدليل الاجماع، بقي ما عداه على ما كان، وكذلك نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وكذلك في نفس مشهد الحسين عليه السلام، دون ما عدا المسجد الذي لا يجوز للجنب الجلوس فيه ولا تقريبه النجاسات. وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الاستبصار، في الجزء الثاني، إلى جواز الاتمام في مكة، والمدينة، والكوفة وقال: أخص ما ورد من الأخبار، بالاتمام في نفس المساجد، دون ما عداها بالذكر، تعظيما لها (2)، ثم ذكر في الأخبار الأخر، ألفاظا يكون هذه المساجد داخلة فيها. قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا منه رحمه الله تعسف، لا حاجة به إليه، وتأويل بعيد، وإذا كنا لا نعمل بأخبار الآحاد، وإجماعنا منعقد على ما ذكرناه، من الاتمام في نفس المساجد المذكورة، فلا يلتفت إلى ما عداه. ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج والعبارة هكذا وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء. وهذا بخلاف ما نقله ابن إدريس عنه. (2) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 228 و 229. ________________________________________