وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 637 ] وخطأه سواء (1)، والخطأ في هذه الأشياء، لا يتعلق به كفارة من البالغين. وقيل: إن قتل الصيد، يتعلق به الجزاء، على كل حال، لأن النسيان يتعلق به من البالغ، الجزاء. والصحيح أنه لا يتعلق بذلك كفارة، وحمله على ما قيل قياس، لأن الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات، والعقليات، إلى العقلاء البالغين المكلفين والصبي غير مخاطب بشئ من الشرعيات، ولو لا الاجماع، والدليل القاهر، لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا، فقام الدليل في البالغ، ولم يقم في غير البالغ. وقال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطه: قتل الصيد يتعلق به الجزاء، على كل حال، قال: لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء. وأما الوطي في الفرج، فإن كان ناسيا، لا شئ عليه، ولا يفسد حجه، مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا، فعلى ما قلناه، من أن عمده وخطأه سواء، لا يتعلق به أيضا فساد الحج، ثم قال: ولو قلنا أن عمده عمد، لعموم الأخبار، فيمن وطأ عامدا في الفرج، من أنه يفسد حجه، فقد فسد حجه، ويلزمه القضاء، ثم قال والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلفين، وهذا ليس بمكلف (2) هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه، وهو الأصح، بل الحق اليقين، وقد قلنا ما عندنا في ذلك. باب في حكم المحصور والمصدود الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، والصد يكون من جهة العدو، وعند الفقهاء، الحصر والصد واحد، وهما من جهة العدو، والصحيح الأول، ________________________________________ (1) الوسائل: كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة، ح 2. (2) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج. ________________________________________