وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 630 ] الديون والحج من جملة الديون (1). إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الاسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، إلا بأمرهم. ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل، سواء كانت المرأة النائبة حجت جحة الاسلام، أو لم تحج صرورة كانت، أو غير صرورة. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2)، واستبصاره (3): ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل، إذا كانت قد حجت حجة الاسلام، وكانت عارفة، وإذا لم تكن حجت حجة الاسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، والأول هو الصحيح والأظهر، وبه تواترت عموم الأخبار (4)، والاجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج، فالمخصص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد، لا (5) يوجب علما، ولا عملا، وتعارضه أخبار كثيرة، وإنما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خص عموم الأخبار المتواترة العامة (6)، بأخبار آحاد، متوسطا وجامعا بينها، في كتاب الاستبصار (7)، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول، ولا تخصيص، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان فإنه قال: ومن وجب عليه الحج، فلا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات: مسألة أخرى، فإن سأل سائل، فقال: لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الاسلام، يجوز له أن يحج عن غيره، وهو لم يؤد فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب، قيل له: ________________________________________ (1) ج: الدين. (2) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره. (3) و (7) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل. (4) و (6) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة في الحج. (5) في ط و ج: لأنه لا. ________________________________________