وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 622 ] وفصله - على ما فصلناه وقيدناه - في مبسوطه (1) هو الحق اليقين وإذا كانت في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الاسلام، سواء كانت للزوج عليها رجعة، أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة. فأما عدة المتوفى عنها زوجها، أو عدة الفسخ، فإنه يجوز لها أن تخرج، على كل حال، فرضا كان الحج، أو نفلا. وإذا حجت المرأة بإذن الزوج، حجة التطوع، أو بلا إذنه حجة الاسلام، كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجها، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة، قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، وما زاد على ذلك فعليها، في مالها، ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة، في مالها خاصة. وقد بينا كيفية إحرامها، في باب الاحرام، وإن عليها أن تحرم من الميقات، ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضأت، وضوء الصلاة، واحتشت، واستثفرت، واغتسلت، وأحرمت، إلا أنها لا تصلي ركعتي الاحرام. فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل، ولا الوضوء. قلنا: لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث، وأما على غير ذلك، الوجه، فإنهما يصحان منها بغير خلاف، وغسل الاحرام، لا يرفع الحدث، وإنما هو للتنظيف على وجه العبادة. وكذلك يصح منها غسل الأعياد، والجمع فإن تركت الاحرام، ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك، حتى جاز الميقات، فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الامكان، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها، ما لم تدخل مكة، فإن ________________________________________ (1) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج. ________________________________________