وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 597 ] وشحمه، ينظر في فئ شحمه، ويمشي في فيئه، ويبرك في ظل شحمه، والأول هو الظاهر، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة، كان جائزا. وأفضل ما يكون من البدن، والبقر، ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة. ولا يجوز من الإبل، إلا الثني، فما فوقه، وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة، وكذلك من البقر، لا يجوز إلا الثني، وهو الذي تمت له سنة، ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته، والجذع ما كان له سبعة أشهر. وينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن اشتراه على أنه سمين، فخرج مهزولا، أجزأ عنه، وإن اشتراه على أنه مهزول، فخرج سمينا، كان مجزيا، أيضا، وإن اشتراه على أنه مهزول، وخرج كذلك، لم يجز عنه. وحد الهزال على ما روي في الأخبار (1)، أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم، وإذا لم يجد على هذه الصفة، اشترى ما تيسر له. وأما عيوب الهدي فضربان: أحدهما يمنع الاجزاء والثاني يكره، وإن أجزأ فالذي يمنع الاجزاء، ما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير الذي لا ينقى (2) (قال محمد بن إدريس رحمه الله معنى لا ينقى، بالنون والقاف، الذي لا نقى له، لأن النقى بالنون المكسورة، والقاف المسكنة، المخ) والعضباء لا تجزئ وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر. ولا يجزي الخصي والموجوء وهو المدقوق الخصي، وما عدا ذلك فمكروه، إلا أن يكون ناقص الخلقة، أو قطع قاطع من خلقته، إلا ما كان وسما، ولا بأس بذلك، ما لم يبن منها، وينقص الخلقة، لما رواه علي عليه السلام، عن ________________________________________ (1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الذبح. (2) مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 284. ________________________________________