وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 555 ] فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه. ولا بأس أن يخلي الانسان إبله لترعى، ولا يجوز أن يقلع الحشيش، ويعلفه إبله. وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد. ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، كان عليه الفداء، وإن كان الطير في الحل. وإذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة، في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرقة، كان عليه لكل ثوب منها فداء. والأدهان على ضربين، طيب، وغير طيب، فالطيب مثل دهن الورد، والبنفسج، والبان، والزنبق، بالنون بعد الزاء، وهو دهن الياسمين، تسميه الأطباء والصيادلة، السوسن، وما أشبه ذلك، فمتى استعمله المحرم، يجب عليه دم، سواء استعمله في حال الاضطرار إليه، أو حال الاختيار. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود: وهو مكروه (1)، وقال في مسائل خلافه (2) وفي نهايته (3) بتحريم استعماله، وبوجوب الكفارة على مستعمله، وهو الصحيح. فأما غير الطيب، مثل دهن السمسم، والسمن، والزيت، فلا يجوز الادهان به، فإن فعل ذلك، لا تجب عليه كفارة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، فأما أكله، فلا بأس به بغير خلاف. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مبسوطه، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة، ________________________________________ (1) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في كيفية الاحرام وشرائطه، ولا يخفى ما هو المذكور في المتن مخالف لما نقله عنه، (28 ويجتنب الأدهان الطيبة). (2) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 90. (3) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه، وما لا يجب. ________________________________________