وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 533 ] ولا بأس أن يصلي الانسان صلاة الاحرام، أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يكن قد تضيق وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة، ثم بصلاة الاحرام، وإن لم يكن تضيق بدأ بصلاة الاحرام. ويستحب للانسان، أن يشترط في الاحرام، إن لم يكن حجة فعمرة، وإن يحله حيث حبسه، سواء كانت حجته تمتعا، أو قرانا، أو إفرادا، وكذلك الحكم في العمرة، وإن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل، فإن من حج حجة الاسلام، وأحصر، لزمه الحج من قابل، وإن كانت تطوعا، لم يكن عليه ذلك، وإنما يكون للشرط تأثير، وفائدة، أن يتحلل المشترط، عند العوائق، من مرض، وعدو، وحصر، وصد، وغير ذلك، بغير هدي. وقال بعض أصحابنا: لا تأثير لهذا الشرط، في سقوط الدم عند الحصر والصد، ووجوده كعدمه، والصحيح الأول، وهو مذهب السيد المرتضى، وقد استدل على صحة ذلك، بالاجماع، وبقول الرسول عليه السلام، لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: حجي واشترطي وقولي: اللهم فحلني حيث حبستني (1). ولا فائدة لهذا الشرط، إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي " قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط، هذا آخر استدلال السيد المرتضى. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: مسألة، يجوز للمحرم، أن يشترط في حال إحرامه، أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا، يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شئ من ذلك، وروي ذلك عن ________________________________________ (1) مستدرك الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الاحرام، (وفي المصدر: احرمي بدل حجي - من دون قولي اللهم). ________________________________________