[ 598 ] وفضلا، قال فقال فلا بأس بهذا إذن (1). الحارث بن الأحول، عن بريد العجلي، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيهما أفضل في الصلاة، كثرة القراءة، أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ قال فقال كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عز وجل " فاقرؤا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة " (2)، إنما عني بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود، قال قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله " قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم (3) و (4). أبو محمد عن الحارث بن المغيرة، قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في بعض طرق المدينة ليلا، فقال لي يا حارث، فقلت نعم، فقال أما لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، ثم مضى، قال ثم أتيته فاستأذنت عليه، فقلت جعلت فداك لم قلت لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم، فقال لي نعم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل علينا به الأذى والعيب عند الناس، أن تأتوه فتؤنبوه، وتعظوه، وتقولوا له قولا بليغا، فقلت له إذن لا يقبل منا ولا يطيعنا، قال فقال فإذن فاهجروه عند ذلك، واجتنبوا مجالسته (5). صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا عسر على المرأة ولدها، فاكتب لها في رق: " بسم الله الرحمن الرحيم " كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها " (6) و " قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " (7) ثم اربطه بخيط، وشده على فخذها الأيمن، فإذا وضعت فانزعه (8). ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 5 من أبواب الصرف، ح 5. (2) سورة المزمل، الآية 20. (3) سورة الفرقان، الآية 77. (4) الوسائل، الباب 26 من أبواب الركوع، ح 3. (5) الوسائل، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي، ح 3. (6) سورة الأحقاف، الآية 35، والنازعات، الآية 46. (7) سورة آل عمران، الآية 35. (8) مستدرك الوسائل، ج 2، الباب 79 من أحكام الأولاد، ح 7. ________________________________________