[ 596 ] دعاؤك (1). علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال حجب الأب الجد، الميراث للأب دون الجد، وليس للعم ولا للجد شئ (2). عبد العزيز القندي (3)، عن حمزة بن حمران، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، ما (4) يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه، ويؤخذ بها؟ فقال إذا خرج عنه اليتم، وأدرك، قلت فلذلك حدبه يعرف (5)، قال إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر، أو انبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها، وأخذت منه، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها، وتؤخذ لها؟ قال فإن (6) الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا زوجت، ودخل بها، ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها ما لها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذت بها، وأخذ لها، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك (7). أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودوه (8) فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم (9) إليه، فهو كيف يؤجر فيهم؟ قال: فقال باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم، فيكتب له بذلك حسنة، ويرفع له بذلك عشر درجات، ويمحي عنه عشر سيئات (10) قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 46 من أبواب الدعاء، ح 1. (2) الوسائل، الباب، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح 3. (3) ط. ل. العبدى. (4) ط. ل. متى. (5) ط. يعرف به. (6) ل. ط. ان. (7) الوسائل، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2. (8) ط. يعودونه. (9) ط. لمشيهم. (10) الوسائل، الباب 8 من أبواب الاحتضار، ح 1. ________________________________________