[ 594 ] أبو أيوب، عن سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (1) أرأيت، إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح (2) والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة لهما نعم واشهدوا (3) بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال نعم، ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له أفرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما، وقال الآخر لم أفرق بينهما، قال: فقال لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (4). عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أدنى النصب؟ قال إن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه (5). عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما شيعتنا الخرس (6) (7). عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقولون تنقاد (8) ولا تنقاد (9)، يعني أصحاب الكلام، أما لو عملوا كيف كان بدؤ الخلق وأصله (10) ما اختلف اثنان (11). عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كل شئ يكون فيه حلال وحرام (12) فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه (13). ________________________________________ (1) سورة النساء، الآية 35. (2) ط. الصلاح. (3) ط. واشهدا. (4) الوسائل، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز، ح 1. (5) الوسائل، الباب 40، من أبواب الأمر والنهي، ح 4، إلا أنه أورده عن الفقيه. (6) ط. وفي نسخة ل. الأخرس. (7) الوسائل، الباب، 117 من أبواب أحكام العشرة. ح 3، إلا أنه أورده عن الأصول. (8) و (9) ط. ينقاد. (10) ط. لما اختلف. (11) البحار، ج 2، الباب 17، من أبواب كتاب العلم، ص 135، ح 34. (12) ط. ل. حرام وحلال. (13) الوسائل، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1. ________________________________________