[ 590 ] لا بأس بذلك (1). أبو أيوب، عن ضريس الكناسي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن، نجده في أرض المشركين في الروم، أنأكله؟ قال فقال أما ما علمت منه إنه قد خالطه الحرام، فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (2). أبو أيوب عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب، وهو محتاج (3) أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ فقال يبيعها وينفقها على عياله (4). أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (5) به، وعليه دين، أيطعمه عياله (6) حتى يأتيه بميسرة ينقضي (7) دينه، أو يستقرض على ظهره في جذب (8) الزمان وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال يقضي بما عنده ويقبل الصدقة، قال لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (9) وقال ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك، إما في عقدة، أو في تجارة، ولو طاف على أبواب الناس فيزودونه (10) باللقمة واللقمتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده، ثم قال إنه ليس منا ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه، فيقضي عنه دينه (11). قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته، قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه، فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (12). ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 13 من أبواب المزارعة والمساقاة، ح 1، باختلاف يسير. (2) الوسائل، الباب 64، من أبواب الأطعمة والأشربة، ح 1. (3) ل. يحتاج. (4) الوسائل، الباب 10 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1. (5) ل. يتبايع. (6) ل. على عياله. (7) ل. تنقضي دينه. (8) ل. جدب. (9) سورة النساء الآية 29. (10) ط. فيردونه. (11) الوسائل، الباب 47، من أبواب المستحقين للزكاة ح 1. (12) الوسائل، الباب 14 من أبواب الاحرام، ح 15. ________________________________________