[ 587 ] نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل (1). قال وقال زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع، ولا يقدر على النزول، قال يتيم من لبد دابته، أو سرجه، أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا (2). قال: وقال زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال لا قران بين سورتين في ركعة، ولا قران بين أسبوعين (3) في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة (4). وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال يغفر الله عز وجل ليلة النصف من شعبان من خلقه بقدر شعر معز بني كلب (5). قال وقلت له رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس (6) من البول، ولكنه من الحبائل (7). قال: وقال زرارة، قلت له المرأة تصلي حيال زوجها، قال تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (8). قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، وإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم إماما (9). قال وحدثني الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا عنا (10) السلام، وقل لهم إني أقول إني لا أغني عنهم من الله شيئا ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 12. (2) الوسائل، الباب 9 من أبواب التيمم، ح 1. (3) في هامش النسخة " سبوعين بخطه ". (4) الوسائل، الباب 8 من أبواب القراءة و 36 من الطواف و 4 من الصوم المحرم و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، ح 2. (5) الفقيه: ج 2 ص 94 باب ثواب صوم شهر شعبان ح 1830 وفيه عن زرارة عن أبي جعفر. (6) ط. فليس عليه، ل. فليس الذي عليه. (7) الوسائل، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، ح 2. (8) الوسائل، الباب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 13. (9) الوسائل، الباب 62 من أبواب الجماعة، ح 4. (10) ل. عني. ________________________________________