[ 585 ] آخر، فأجابني ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فربا (1). تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم. ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني بالحاء غير المعجمة، والراء غير المعجمة، والراء المعجمة، وهو من أجلة المشيخة. قال وقال أبو بصير، قال أبو جعفر عليهما السلام، إن قدرت أن تصلي في يوم الجمعة عشرين ركعة، فافعل ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال، إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة (2). وقال زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا، إماما كنت، أو غير إمام، قلت فما أقول فيهما، قال إن كنت إماما، فقل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، ثم تكبر، وتركع (3). وإن كنت خلف إمام، فلا تقرأ شيئا في الأوليين، وانصت لقراءته، ولا تقولن شيئا في الأخريين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن (يعني في الفريضة خلف الإمام) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " (4) والأخريان تبع الأوليين (5) و (6). قال زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام، كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 20، من أبواب الربا ح 3، باختلاف يسير. (2) الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، ح 18. (3) الوسائل، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير. (4) سورة الأعراف، الآية 204. (5) ل. والأخيرتان تبعا الأولتين. (6) الوسائل، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، ح 3. ________________________________________