[ 577 ] عليه السلام، وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال اي والله ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه، مما يرون التصحيح به في قضائهم (1). عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية، وكبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها، فإنه من المجالس التي قد باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه كل ساعة، فيعمك معهم (2). قال وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصلاة على محمد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم (3). وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح، وغيره لتحول خلا؟ فقال لا بأس بمعالجتها، قلت فإني عالجتها، وطينت رأسها، ثم كشفت ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 4 من أبواب الشهادات، ح 2. (2) الوسائل، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، ح 3 باختلاف يسير. (3) الوسائل، الباب 48 من أبواب صلوة الجمعة، ح 7. ________________________________________