وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] فإن عادتا إلى مثل ذلك، نهيتا، وأدبتا، فإن عادتا ثالثة، أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة، على ما روي (1). أورده شيخنا في نهايته (2) وقال فإن عادتا رابعة، كان عليهما القتل. قال محمد بن إدريس إن قتلهما في الرابعة، لقولهم عليهم السلام أصحاب الكباير يقتلون في الرابعة، فالصحيح (3) أنهم يقتلون في الثالثة. وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات، قتلت في الرابعة، مثل الزانية سواء. وقد قلنا ما عندنا في الزانية، وإن الأظهر عند أصحابنا، والذي يقتضيه أصول مذهبهم، القتل في الثالثة. وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام، سقط عنها الحد، فإن قامت بعد ذلك عليها البينة، لم يقم عليها الحد، فإن قامت البينة عليها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحد على كل حال، ولم يجز للحاكم العفو عنها، فإن كانت أقرت بالفعل عند الحاكم، ثم أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، وله إقامة الحد عليها، حسب ما يراه أصلح في الحال، هكذا أورده شيخنا في نهايته (4). والأظهر أنه لا يجوز له العفو، لأن هذا الحد لا يوجب القتل وإنما ذلك في الاقرار الذي يوجب القتل. باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي وما يتعلق بذلك من الأحكام من وطأ امرأة ميتة، فإن حكمه حكم من وطأها وهي حية، لقولهم عليهم السلام - حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا - (5). ________________________________________ (1) لم نتحققها بعينها إلا ما أوردها في الوسائل الباب 2 من أبواب حد السحق والقيادة، ح 1 - 2. (2) و (4) النهاية كتاب الحدود، باب الحد في السحق. (3) ج. الصحيح. (5) الوسائل، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات... ح والباب 19 من أبواب حد السرقة، ح 6، ولفظه هكذا، حرمة الميت، وحرمة الميتة كحرمة الحية. ________________________________________