وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] إذا شهد أربعة رجال، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، وأما (1) الثلاثة فلا حد عليهم، لأن الأصل براءة الذمة، ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم. فإن رجم المشهود عليه، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة، وقال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد والقود عندنا، ولا يسقط أحدهما الآخر. إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولها مهر المثل عندنا، وهو العقر الذي رواه (2) أصحابنا إنه دية الفرج المغصوب. وقال أبو حنيفة لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه (3). إلا أنه رجع عنه في مبسوطه (4)، وفي موضع آخر من مسائل خلافه (5). واستدل شيخنا (6) أبو جعفر على سقوطه بقول النبي عليه السلام إنه نهى عن مهر البغي (7)، وقال البغي الزانية. وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغي حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها. روى أصحابنا أن للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواء كان ذلك باعترافه، أو البينة، أو بعلمه، وسواء كان السيد فاسقا أو عدلا، رجلا أو امرأة (8). ________________________________________ (1) ج. ل. فاما. (2) الوسائل، الباب 45 من أبواب المهور، ح 2 والباب 3 من أبواب النكاح المحرم، ح 3. (3) و (6) الخلاف كتاب الحدود، مسألة 36 وكتاب الغصب مسألة 16. (4) المبسوط، ج 3، كتاب الغصب، ص 73، إلا أنه مناف لكلامه في ج 8 كتاب الحدود، ص 10. (5) الخلاف، كتاب الديات، مسألة 67. (7) الوسائل، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 13 - 14. (8) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود. ________________________________________