وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] دية مخصوصة، إلا إذا قلعت مفرده، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي (1). وهذا المذهب قوي، وبه أخبار (2) كثيرة معتمدة وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة، وروي (3) ربع دية السن الصحيح. وإذا ضربت السن فلم تسقط، لكنها اسودت أو انصدعت (4) ففيها ثلثا دية سقوطها. ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه. فإذا قلع السن بسنخها، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة، بكسر اللام، وتشديدها، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط، وتخفيفها والسنخ أصلها المدفون في اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل، لأن أصلها كأصل الإصبع. فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف. فإن جنى آخر فقلع سنخها، كان فيه حكومة، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى (5) آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع، وعلى قاطع ما تحتها حكومة. ________________________________________ (1) النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح.. (2) لم نتحققها وفي الجواهر ج 43، ص 234 نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن لا ندري قوته من أين عرفها، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه " راجع نكت النهاية، في نكتها على باب ديات الأعضاء والجوارح. من النهاية " ص 367 من الجوامع الفقهية. (3) الوسائل، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3. (4) ج. ل. تصدعت. (5) ج. جاء. ________________________________________