[ 121 ] أن المايع النجس بالغليان يطهر، إلا ما خرج بالدليل من العصير، إذا ذهب بالنار والغليان ثلثاه، فقد طهر وحل ثلث الباقي، على ما يأتي بيانه (1). وكل طعام حصل فيه شئ من الميتات مما له نفس سائلة، فإنه ينجس بحصوله فيه، ولا يحل استعماله، فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا، مثل السمن، والعسل، ألقي منه وما حوله، واستعمل الباقي، وإن كان ما حصل فيه الميتة مايعا، لم يجز استعماله، ووجب إهراقه، وإن كان دهنا، مثل الشيرج والبزر، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأن دخانه نجس، بل تعبد تعبدنا به، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا، ولا يجوز الادهان به، ولا استعماله في شئ من الأشياء، سوى الاستصباح تحت السماء. وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، في كتاب الأطعمة، وروى (2) أصحابنا أنه، يستصبح به تحت السماء، دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس قال رحمه الله: غير أن عندي إن هذا مكروه، فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة، كالسرجين والبعر، وعظام الميتة، عندنا ليس بنجس وأما ما يقطع بنجاسته، قال قوم دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر (3) الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون وهو الأقوى، إنه ليس بنجس، فأما رماد النجس فعندنا طاهر، وعندهم نجس، وإنما قلنا ذلك، لما رواه (4) أصحابنا من جواز السجود على جص، أوقد عليه بالنجاسات، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (5). قوله رحمه الله " وروى أصحابنا إنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، ________________________________________ (1) في ص 129. (2) الوسائل، الباب 43 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - وفي الجواهر ج 36 ص 385، لكن إطلاق النصوص يقتضي خلافه بل في كشف اللثام، لم نظفر بخبر مفصل ولا ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الأظلة، فراجع. (3) إشارة إلى الرواية المتقدمة التي نقلناها عن الوسائل. (4) الوسائل، الباب 81 من أبواب النجاسات ح 1. (5) المبسوط، ج 6، ص 283. ________________________________________